واستدلوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(ليس على النساء أذان ولا إقامة)(١) ولكن الحديث إسناده ضعيف جداً وقد رواه البيهقي وغيره.
ورُوى موقوفاً إلى ابن عمر – كذلك عند البيهقي – وإسناده ضعيف فلا يثبت عنه.
بل قد ورد عن ابن عمر ما يخالفه، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد أنه سئل هل تؤذن النساء وتقيم فقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟ (٢) على وجه الاستفهام أي لست أنهى عن ذكر الله، والأذان والإقامة من ذكر الله.
- وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول للشافعي: إلى أن الإقامة مشروعة لهن دون الأذان، لما في الأذان من رفع الصوت الذي ينافي ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الحشمة ولأنه مثار الفتنة.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب (٦٠) ليس على النساء أذان ولا إقامة (١٩٢٠) قال: " أخبرنا أبو زكريا المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة ". وقال (١٩٢١) : " أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم في وسطهن) . قال البيهقي: " هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو ضعيف، ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً، ورفعه ضعيف، وهو قول الحسن، وابن المسيب، وابن سيرين والنخعي " ا. هـ