للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٨١ - ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر، مثل النخل والرمان والفاكهة كلها والبقل كله، [و] الكراث (١) ، والخص (٢) والسلق (٣) وشبهه والسنا (٤) والإذخر.

٩٨٢ - وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر. وأكره أن يَحْتَشّ في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب، وكذلك الحرام في الحلّن فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك.

ونهى رسول الله ÷ عن الخبط (٥) وقال: هشوا وارعوا (٦) . وقال مالك رحمه الله: الهش تحريك الشجرة بالمحجن ليقع الورق، ولا يخبط، ولا يعضد، ومعنى العضد: الكسر.


(١) الكراث: عشبة معمرة ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة ليست جوفاء، وهي معروفة.
(٢) الخس: نبات عشبي عريض الأوراق، يؤكل نيئاً، وهو معروف.
(٣) السلق: بقلة لها ورق طوال، يؤكل مطبوخاً مضافاً لبعض الخضروات، وهو معروف.
(٤) السنا: نبات شجري زهره مصفر، وحبه مفلطح، رقيق كلوي الشكل تقريباً إلى الطول، يستعمل مسهلاً للتداوي، ويعرف بالنسامكي.
(٥) الخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض.
(٦) رواه أبو داود (٢٠٣٩) ، عن جابر مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>