للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب الزكاة (١) الأول)

٥٢٠ - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (٢) ، وأوقية الفضة أربعون درهماً، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة، وفي العشرين [ديناراً] نصف دينار (٣) ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.

٥٢١ - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل


(١) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (٣/٥) ، والتفريع (١/٢٧٤) ، والمعيار (١/٤٣٠) ، والبيان والتحصيل (٢/٣٥٥) .
(٢) رواه مالك (١) في الزكاة، والبخاري (١٤٧٧) ، ومسلم (٩٧٩) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٣) ، وابن ماجة (١٧٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>