للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أطعم شيئاً، وأكره للصائم الحلال غمس رأسه في الماء، فإن فعل لم يقض، إلا أن يدخل الماء حلقه.

٩٣٦ - وأكره للمحرم دخول الحمام، لأنه ينقي وسخه، فإن دخله افتدى إذا تدلك وأنقى الوسخ، وأكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب، إلا أن يصيب ثوبه نجاسة فيغسله بالماء وحده، لا بالحرض.

وجائز [له] أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه أو يبيعه. (١)

٩٤٠ - وأكره أن يدخل منكبيه في القباء، وإن لم يدخل يديه في كميه ولا زره عليه، لأن ذلك دخول فيه ولباس له.

٩٤١ - وجائز أن يطرح قميصه على ظهره يرتدي به من غير أن يدخل فيه، وجائز


(١) انظر: التقييد (٢/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>