للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب في زكاة الثمار والحبوب

٦٥٢ - ولا صدقة في حب أو تمر حتى يُجَذّ أو يحصد ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان مما تسقيه السماء أو يشرب سيحاً (١) أو بعلاً (٢) ففيه العشر. وما سقت السواني (٣) بغَرْب (٤) أو دالية (٥) أو غيره [ففيه] نصف العشر.

٦٥٣ - ولا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين، فيخرص ذلك إذا أزهى وحلّ بيعه، لا قبل ذلك، فينظر قدر مكيلته رطباً ثم يقال: ما ينقص إذا يبس فيسقط، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زُكي. وكذلك الكرم يخرص عنباً ثم


(١) السيح: الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض، النهاية (٢/٤٣٢) .
(٢) البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، اللسان (١/٤٤٨) .
(٣) السواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.
(٤) الغَرْب: الدلو العظمة تتخذ من جلد الثور، الوسيط (١/٣٠٥) .
(٥) الدالية: خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشد بها طرف حبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>