للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جامع القول في السهو

٢٨٣ - وإن سلّم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلماً، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، [ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم] كما جاء في حديث ذي اليدين. (١)

٢٨٤ - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.

٢٨٥ - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.

٢٨٦ - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.

٢٨٧ - ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعاً] وهو راكع في الثانية أو


(١) رواه مالك (٦٢) ، ومسلم (٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>