٢٨٣ - وإن سلّم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلماً، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، [ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم] كما جاء في حديث ذي اليدين. (١)
٢٨٤ - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.
٢٨٥ - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.
٢٨٦ - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.
٢٨٧ - ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعاً] وهو راكع في الثانية أو