للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذاً، [إذ] هو أعظم لأجرهم.

١٨٥ - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهراً، وجائز أن يصلي في المقبرة (١) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهراً، وفي مرابض الغنم والبقر. (٢)

١٨٦ - ولا يصلي في أعطان (٣) الإبل التي في المناهل (٤) ، وروى ابن وهب أن النبي


(١) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (٣٧) .
(٢) انظر: الشرح الصغير (١/٩٧) .
(٣) مَبَارك الإبل، الوسيط (٢/٦٣١) .
(٤) أي موضع شربها، الوسيط (٢/٩٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>