للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٥٨ - ولا يؤم أحد جالساً (١) في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعاً إلا مريض.

١٥٩ - ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/٤٦٣) ، والبيهقي في الكبرى (٣/٨٠) ، والدارقطني في سننه (١/٣٩٨) ، وضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>