مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح.
لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها