بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٨٥٨-١ في ١٥-٩-١٣٨٣هـ)
ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا
الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم ٩٨ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٧٧هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.
فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في