ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. وشروط تتضمن فعل ماهو أح بإلى لله تعالى ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشروط الواجب الاعتبار، وبالله التوفيق. أهـ.
وبما تقدم من بيان يتضح لنا أن وقف الدارين الكائنة إحداهما بشعب عامر بالقرب من المدعي والثانية بمحلة الشامية بخط سويقة الموقوفتين من قبل سلطان المغرب الحسن بأطل، وذلك لانهما موقوفتان على من يقوم بالأذكار المتقدم ذكرها، والتي تقرر خروجها عن المشروع، واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، وقد بطلت وقفية هاتين الدارين لأنهما وقفتا على من لايصح الوقف عليه، واقتصر عليه، فصار هذا الوقف منقطعاً. وذكر العلماء أن مثل هذا الوقف باطل.
قال في " الانصاف جزء. ص ٣٤ " السادسة: منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لايصح الوقف عليه ويسكت، أو يذكر مالا يصح الوقف عليه أيضاً، فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب. أه.
وقال في " الكشاف الجرء الرابع ص ٢١٣ ": وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحاً كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين او الكنيسة ونحوها بطل الوقف، لأنه عين الصرف الباطل واقتصر عليه. أه.
وقال في " حاشية الدسوقي " على الشرح الكبير في الفقه المالكي على عبارة الشرح الكبير: أو على نفسه خاصة فيبطل قطعاً. الخ. وقد ذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أوآخره أو وسطه يبطل فيما لايجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح الوقف عليه. أه.
وقال في " جواهر العقود " الجزء الأول: ولو كان الوقف منقطع الأول مثل قوله: وقفته على من سيولد لي أو على مسجد بني فلان بموضع كذا فالأشهر البطلان أهـ.
وقال في " المنهاج ": ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه. أه.