للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستبداله بما هو أكثر منه، كما ذكر ذلك الحطاب في " مواهب الجليل، على مختصر خليل ".

ثم إن الوقف إذا كان على جهة فلابد أن يكون قربة. أما إذا كان على جهة لاقربة فيها فهو وقف فاسد؛ لتعارضه مع مايقصده الشارع ويطالبه، قال في "مختصر الفتاوي ص ٣٩١ " مانصه: والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن يكون قربة: إما واجباً، أو مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين؛ بل كذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح. أهـ.

وعلى فرض أن هذه الأذكار مستحبة ـ معاذ الله أن نقول ذلك ـ فتكون من قبيل العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى. أما هؤلاء المستأجرون لهذه الأغراض فتقع أذكارهم مستحقة بالاجارة والجعالة المفروضتين لهم فلا يكون عملهم قربة، وبهذا ينتفي مقصود الواقف لخلوه من المنفعة في الدين والدنيا، فيبطل الوقف لذلك. هذا في الأذكار ونحوها. أما القرآن واشتراط إهداء ثواب تلاوته على الواقف ففيه الخلاف بين العلماء بعضهم ـ كأكثير أصحاب مالك والشافعي ـ لايرون جواز إهداء ثواب التلاوة، ويرون أن شرط الواقف له باطل. وبعضهم يرون جواز ذلك ويعتبرونه من العبادات التي يقصد بها وجه الله تعالى، واستئجار القرآن لذلك يحيله عن القربة؛ لأن قراءتهم تقع مستحقة يجعل أو اجارة ولم تصدر منهم عبادة يقصد بها وجه الله، فيبطل الشرط لانتفاء القربة منه.

قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩٣ مانصه: وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة، وفيه نزاع، فمن كان مذهبه أنه لايجوز إهداء ثوابها كأثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط باطلا. وقال: ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمراً آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى، فأما مايقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لايكون قربة. أهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين ": وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع. وشروط مكروهة لله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>