لمن سبق إليها وأحياها، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من أحي أرضاً ميتة فهي له)(١) . وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) رواه البخاري، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه في خلافته.
وللحكومة إقطاع الموات، وهذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية على غيره حتى يحييها ويضرب له مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما جاء في شرح الزاد في (إحياء الموات) : ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه. وللإمام إقطاع موات لمن يجيبه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
وحيث يخشى من نزاع وتعديات على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك فينبغي أن لا يحيي أحد مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بعد إذن ولي الأمر، فإذا طلب شخص إحياء قطعة يعين ولي الأمر نظراء امناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم، أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه -فيمنع من الإحياء، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات.
ولذا نأمل من سموكم الكريم الأمر بتطبيق ذلك، والعمل به، ليبلغ إلى من يلزم، ويتحقق العدل الشرعي. والله يحفظكم.