للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: عن رجل استأجر بيت سبالة خرب، مدة سبعين سنة، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي، ثم عمره، وأظهر منه دكاكين، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة. وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا؟

والجواب: الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف. لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً.

المسألة الثانية: رجل اشترى أرضاً زراعية، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه. إلى آخره.

والجواب: الظاهر أن لهم منعه، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع. والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٣٢٩٨-١ في ١٩-٨-١٣٨٧هـ)

١٩١٩- إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي،

<<  <  ج: ص:  >  >>