للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة ٣٨ رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤ وتاريخ ١٢-٨-١٣٥٢هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .

ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق١٩٢٨-٦-٢ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)

١٩١٧- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد

وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟

فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-١٣٧٨هـ)

١٩١٨- مسألتان

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على خطابكم رقم ٥٥٧ وتاريخ ١١-٥-١٣٨٧هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>