للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف ٩٣١-١ في ٢١-٣-١٣٨٨هـ)

١٩١٣- تأجير أرض موقوفة على مسجد، أو تحكيرها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٠٩٤٦ وتاريخ ١٥-١٠-١٣٧٩هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها، والمسمى مسجد آل خريم. وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (٣٠ ريال) سنوياً، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها.

نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك: من إبقائها على حالتها: وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>