للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدكما، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً، وان العقار الموقف فيه دمار، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض. إلى آخر ما ذكرتما.

ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص-ف٢٢٤٢ في ١١-١١-١٣٨٣هـ)

١٩١٢- إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين..

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٠-٢-١٣٨٨هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة، وهي وقف على مسجد بالأحساء، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة. إلخ....

وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين:

الأول: ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته.

الثاني: ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>