للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة -لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً. وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة.

والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق١١٦١-١ في ٢٦-٤-١٣٨٢هـ)

١٩٠٤- الحمام، والمبالغة في النظافة

قوله: وكره أحمد كراء الحمام.

الحمامات على قسمين: الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به. والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته.

والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة، لأحد علتين:

الأولى: أنه مظنة لانكشاف العورات فيها، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده، ويكون في دهليز بانفراده، ويتمكن من إغلاقه. فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة. والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور.

والعلة الثانية: أنه يتخذ للتنعيم والترفه، والتنعم والترفه، لا ينبغي، وورد في الأثر: أخشوشنوا.

وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً، أزيد من التنظيف، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى

<<  <  ج: ص:  >  >>