للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣٦٢ ـ اذا صلى في المسجد، وأراد السلام على الرسول، وصاحبيه)

الواصل إلى المسجد إذا صلى وأراد السلام عليه صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه صلى الله عليه وسلم في الحياة ـ يعني يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي حال السلام عليه فقط، يصير وجهه شمال المسجد النبوي.

وكذلك " قبري صاحبيه" فإنهما اختارا الدفن عنده في الحجرة، وجاءت بذلك آثار وأخبار دالة على ذلك، فلذلك دفنا إلى جنبه ـ صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير)

(١٣٦٣ ـ الجائز لأهل المدينة)

ثم إذا عرفنا هذا نعرف أهل المدينة ما حالهم مع القبر، حالهم كما فعل من هو من أشهر الصحابة ابن عمر، لا يرى أنه كلما دخل المسجد، بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة أو مع ادرتها شيء آخر. (تقرير)

(١٣٦٤ ـ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " (١)

هذا الحديث ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، ولو يصح فإنه يحمل على حالة ليس فيها شد رحل، لصراحة وصحة أحاديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (٢) .


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقال بعضهم: موضوع. وأطال رحمه الله في رده على الأخنائي في مسألة استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم " وفي غيره من كتبه.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>