للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)

(١٣٦١ ثم قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي. إلخ. يحمل على أن المراد به المسجد، إحساناً للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد.

وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما فإرادة القبر ليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال.

أما بدون شد رحل فيجوز، ومرغب فيه.

وأما قصد المسجد فهو مشروع، لقوله: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (١) .

وأما الذي يقصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعاً. وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته (٢) بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيء، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته (٣) .

فلا يكون شيء من الغ ضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو اعراضاً عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بين الرسول.

أما أهل التوحيد المحض فإن اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم يميزون بين ما هو حق وما هو زور وكذب وليس من سنته، أفلا يكون هذا الصنيع كله تبع لما جاء به رسوله. (تقرير)


(١) أخرجه الستة إلا أبا داود.
(٢) كما يأتي في الحديث " ماأنتم ومن بالاندلس الا سواء ".
(٣) وجاء عن ابن مسعود: اذا صليتم على النبي فاحسنوا الصلاة عليه، فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>