اللَّهُ تَعَالَى - فِي الِاسْتِسْقَاءِ (قَلَبَ) رِدَاءَهُ فَجَعَلَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ (وَسَرِيرٌ مَقْلُوبٌ) قَوَائِمُهُ إلَى فَوْقَ.
(وَالْقَلِيبُ) الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ وَالْجَمْع قُلُبٌ وَمَا بِهِ (قَلَبَةٌ) أَيْ دَاءٌ وَفِي يَدِهَا قُلْبُ فِضَّةٍ أَيْ سِوَارٌ غَيْرُ مَلْوِيٍّ مُسْتَعَارٌ مِنْ قُلْبِ النَّخْلَةِ وَهُوَ جُمَّارُهَا لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْبَيَاضِ وَقِيلَ عَلَى الْعَكْسِ وَأَبُو قِلَابَةَ بِالْكَسْرِ مِنْ التَّابِعِينَ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ.
(ق ل ت): (الْقَلَتُ) الْهَلَاكُ مِنْ بَابِ لَبِسَ.
(ق ل ح): (الْأَقْلَحُ) الَّذِي بِأَسْنَانِهِ قَلَحٌ أَيْ صُفْرَةٌ أَوْ خُضْرَةٌ (وَبِهِ) كُنِّيَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ أَبُو الْأَقْلَحِ.
(ق ل د): (تَقْلِيدُ) الْهَدْي أَنْ يُعَلَّقَ بِعُنُقِ الْبَعِيرِ
قِطْعَةُ نَعْلٍ أَوْ مَزَادَةٍ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ هَدْيٌ.
(ق ل س): (الْقَلْسُ) بِالسُّكُونِ وَاحِدُ الْقُلُوسِ وَهُوَ الْحَبْلُ الْغَلِيظُ (وَالْقَلْسُ) أَيْضًا مَصْدَرُ قَلَسَ إذَا قَاءَ مِلْءَ الْفَمِ (وَمِنْهُ الْقَلْسُ) حَدَثٌ (وَأَمَّا الْقَلَسُ) مُحَرَّكًا فَاسْمُ مَا يَخْرُجُ.
(ق ل ص): (قَلَصَ) الشَّيْءُ ارْتَفَعَ وَانْزَوَى مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) رَجُلٌ قَالِصُ الشَّفَةِ أَنْدَر خجيذة وَقَلَّصَ وَتَقَلَّصَ مِثْلُهُ (وَمِنْهُ) حَتَّى يَتَقَلَّصَ لَبَنُهَا أَيْ يَرْتَفِعَ (وَقَلَصَ) الظِّلُّ وَتَقَلَّصَ (وَالْقَلُوصُ) مِنْ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِيَةِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْجَمْع قُلُصٌ وَقَلَائِصُ.
(ق ل ع): (قَلَعَ) الشَّجَرَةَ نَزَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا (وَأَقْلَعَ) عَنْ الْأَمْرِ تَرَكَهُ (وَمِنْهُ) صَائِمٌ جَامَعَ نَهَارًا فَذَكَرَ فَأَقْلَعَ أَيْ أَمْسَكَ عَنْهُ (وَالْقَلْعِيُّ) الرَّصَاصُ الْجَيِّدُ وَعَنْ الْغُورِيِّ السُّكُونُ غَلَطٌ (وَالْقَلْعَةُ) الْحِصْنُ فِي أَعْلَى الْجَبَلِ وَالسُّكُونُ لُغَةٌ (وَالْقِلَاعُ) شِرَاعُ السَّفِينَةِ وَالْجَمْعُ قُلُعٌ وَالْقِلْعُ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ قِلَاعٌ عَنْ الْغُورِيِّ وَقُلُوعٌ عَنْ السِّيرَافِيِّ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ فِي شِرَى السَّفِينَةِ بِجَمِيعِ أَلْوَاحِهَا وَكَذَا وَقُلُوعِهَا وَقُلُوسُهَا وَصَوَارِيهَا وَهِيَ جَمْعُ الصَّارِي وَهُوَ الْمَلَّاحُ وَالدَّقَلُ أَيْضًا لُغَةُ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ الْغُورِيِّ إلَّا أَنَّ شِرَى الْمَلَّاحِينَ غَيْرُ مُعْتَادٍ وَتَفْسِيرُهُ بِالدَّقَلِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا إلَّا أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِهِ بَعْدُ فَقَالَ وَسُكَّانِهَا وَدَقَلِهَا وَلَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ تَوَهُّمًا أَوْ تَحْرِيفًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute