سُمِّيَتْ أُمَّ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رَاوِي حَدِيثِ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ (وَمِنْهُ) الْيَعْفُورُ لِتَيْسِ الظِّبَاءِ أَوْ لِوَلَدِ الْبَقَرَةِ الْوَحْشِيَّةِ (وَبِهِ) لُقِّبَ حِمَارُ النَّبِيِّ ﵌ (وَثَوْبٌ مَعَافِرِيٌّ) مَنْسُوبٌ إلَى مَعَافِرِ بْنِ مُرٍّ أَخِي تَمِيمِ بْنِ مُرٍّ عَنْ سِيبَوَيْهِ ثُمَّ صَارَ لَهُ اسْمًا بِغَيْرِ نِسْبَة عَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَعَلَيْهِ حَدِيثُ مُعَاذٍ أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ أَيْ مِثْلَهُ بُرْدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، (وَمَعَافِيرُ) بِزِيَادَةِ الْيَاء وَمَعَافِرِيٌّ بِالضَّمِّ وَمَعَافِرِيُّ غَيْرَ مُنَوَّنٍ كُلُّهُ لَحْنٌ.
(ع ف ص): (الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلِهَذَا سُمِّيَ الْجِلْدُ الَّذِي تُلْبَسُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ الْعِفَاصَ لِأَنَّهُ كَالْوِعَاءِ لَهَا وَقِيلَ هُوَ الصِّمَامُ (وَعَنْ) الْغُورِيِّ غِلَافُهَا وَالْأَوَّلُ الِاخْتِيَارُ.
(ع ف ل): (الْعَفَلُ) عَنْ الشَّيْبَانِيِّ شَيْءٌ مُدَوَّرٌ يَخْرُجُ بِالْفَرْجِ وَلَا يَكُونُ فِي الْأَبْكَارِ وَإِنَّمَا يُصِيب الْمَرْأَةَ بَعْدَمَا تَلِدَ (وَعَنْ) اللَّيْثِ عَفِلَتْ الْمَرْأَةُ عَفَلًا فَهِيَ عَفْلَاءُ وَكَذَا النَّاقَة وَالِاسْمُ الْعَفَلَةُ وَهِيَ شَيْءٌ يَخْرُجُ فِي فَرْجِهَا شِبْهَ الْأُدْرَةِ.
(ع ف ن): (عَفِنَ) الشَّيْءُ عَفَنًا مِنْ بَابِ لَبِسَ إذَا بَلِيَ فِي نَدْوَةٍ (وَقَوْلُهُ) فَمَا أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَن فَهُوَ فَسَادٌ وَاسْتِرْخَاءٌ
وَهُوَ مِنْ الْأَوَّلِ.
(ع ف و): (يُقَالُ عَفَوْتُ) عَنْ فُلَانٍ أَوْ عَنْ ذَنْبِهِ إذَا صَفَحْتُ عَنْهُ وَأَعْرَضْتُ عَنْ عُقُوبَتِهِ وَهُوَ كَمَا تَرَى يُعَدَّى بِعَنْ إلَى الْجَانِي وَإِلَى الْجِنَايَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عُدِّيَ إلَى الْأَوَّلِ بِاللَّامِ فَقِيلَ عَفَوْتُ لِفُلَانٍ عَنْ ذَنْبِهِ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ عَفَوْتُكَ عَنْ الْقَطْعِ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ خَطَأٌ وَبِاسْمِ الْفَاعِلَةِ مِنْهُ سُمِّيَ (عَافِيَةُ) الْقَاضِي الْأَوْدِيُّ كَذَا صَحَّ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (وَالتَّعَافِي) تَفَاعُل مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَعْفُوَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ (وَأَمَّا) تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَالْأَصْلُ تَعَافُوا عَنْ الْحُدُودِ أَيْ لِيَعْفُ كُلٌّ مِنْكُمْ عَنْ صَاحِبِهِ إلَّا أَنَّهُ حُذِفَ عَنْ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ أَوْ ضُمِّنَ مَعْنَى التَّرْكِ فَعُدِّيَ تَعْدِيَتَهُ (وَقَدْ جَعَلَ) صَاحِبُ الْمَقَايِيسِ هَذَا التَّرْكِيبَ دَالًّا عَلَى أَصْلَيْنِ تَرْكٍ وَطَلَبٍ إلَّا أَنَّ الْعَفْوَ غَلَبَ عَلَى تَرْكِ عُقُوبَةِ مَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute