للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَارًا مُلَاصِقًا وَالْبَاءُ مِنْ صِلَةِ أَحَقُّ لَا لِلتَّسْبِيبِ (وَأُرِيدَ) بِالسَّقَبِ السَّاقِبُ عَلَى مَعْنَى ذُو السَّقَبِ أَوْ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ أَوْ وَصْفٌ بِهِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُمْ دَارِي سَقَبٌ مِنْ دَارِهِ أَيْ قَرِيبَةٌ (وَيُرْوَى) فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ «أَنَّهُ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ قِيلَ وَمَا سَقَبُهُ قَالَ شُفْعَتُهُ» وَهَذَا يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا.

(س ق ل ب): (السَّقْلَبِيَّةُ) مِمَّا لَمْ أَسْمَعْهُ إنَّمَا الْمَحْفُوظُ الصَّقْلَابِيَّةُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ مَنْسُوبَةً إلَى الصَّقَالِبَةِ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ حُمْرُ الْأَلْوَانِ يُتَاخِمُونَ الْخَرَزَ.

(س ق ل): (السَّقَلَاتُونِيُّ) الصَّوَابُ بِالطَّاءِ مَنْسُوبٌ إلَى سَقْلَاطُونَ مِنْ أَعْمَالِ الرُّومِ يُتَّخَذُ فِيهَا الثِّيَابُ الْمُنَقَّشَةُ (س ق د): (سَقَدَ) فِي كف.

(س ق ط): (سَقَطَ) الشَّيْءُ سُقُوطًا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَسَقَطَ النَّجْمُ أَيْ غَابَ مَجَازًا (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ حِينَ يَسْقُطُ الْقَمَرُ (وَسَوَاقِطُ) فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «مَا يَسْقُطُ مِنْ الثِّمَارِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ» جَمْعُ سَاقِطَةٍ (وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ) «أَنَّهُ أَعْطَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ وَقَالَ لَكُمْ السَّوَاقِطُ» أَيْ مَا يَسْقُطُ مِنْ النَّخْلِ فَهُوَ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ (وَعَنْ) خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَسْقُطُ مِنْ الْأَغْصَانِ لَا الثِّمَارِ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ (وَيُقَالُ) أَسْقَطْتُ الشَّيْءَ فَسَقَطَ (وَأَسْقَطَتْ الْحَامِلُ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ إذَا أَلْقَتْ سِقْطًا وَهُوَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ الْوَلَدُ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِسِقْطٍ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ أَسْقَطَتْ سِقْطًا لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَكَذَا فَإِنْ أُسْقِطَ الْوَلَدُ سِقْطًا (وَالسَّقَطُ) بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْكِتَابَةِ (وَمِنْهُ) سَقَطُ الْمُصْحَفُ وَرَجُلٌ (سَاقِطٌ) لَئِيمُ الْحَسَبِ وَالنَّفْسِ وَالْجَمْعُ سُقَّاطٌ (وَمِنْهُ) وَلَا أَنْ يَلْعَبُوا مَعَ الْأَرَاذِلِ وَالسُّقَّاطِ (وَالسُّقَاطَةُ) فِي مَصْدَرِهِ خَطَأٌ وَقَدْ جَاءَ بِهَا عَلَى الْمُزَاوَجَةِ

مَنْ قَالَ وَالصَّبِيُّ يُمْنَعُ عَمَّا يُورِثُ الْوَقَاحَةَ وَالسُّقَاطَةَ (وَسَقَطُ) الْمَتَاعِ رُذَالُهُ وَيُقَالُ لِبَائِعِهِ سَقَطِيٌّ (وَأَنْكَرَ) بَعْضُهُمْ السَّقَّاطَ فِي مَعْنَاهُ (وَقَدْ جَاءَ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْبِيعَةُ مِنْ الْبَيْعِ كَالرُّكْبَةِ مِنْ الرُّكُوبِ وَالْجِلْسَةِ مِنْ

<<  <   >  >>