(وَتَسْرِيحُ) الشَّعْرِ تَخْلِيصُ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقِيلَ تَخْلِيلُهُ بِالْمُشْطِ وَقِيلَ مَشْطُهُ (وَالسِّرْحَانُ) الذِّئْبُ وَيُقَالُ لِلْفَجْرِ الْكَاذِبِ ذَنَبُ (السِّرْحَانِ) عَلَى التَّشْبِيهِ.
(س ر ر): (السِّرُّ) وَاحِدُ الْأَسْرَارِ وَهُوَ مَا يُكْتَمُ (وَمِنْهُ) السِّرُّ الْجِمَاعُ (وَفِي التَّنْزِيلِ) ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] (وَأَسَرَّ) الْحَدِيثَ أَخْفَاهُ قَوْلُهُ وَيُسِرُّهُمَا يَعْنِي: الِاسْتِعَاذَةَ وَالتَّسْمِيَةَ وَأَمَّا يُسِرُّ بِهِمَا بِزِيَادَةِ الْبَاءِ فَسَهْوٌ وَسَارَّهُ مُسَارَّةً وَسِرَارًا (وَفِي الْمُنْتَقَى) بَيْعُ السِّرَارِ أَنْ تَقُولَ أُخْرِجُ يَدِي وَيَدَكَ فَإِنْ أَخْرَجْتُ خَاتَمِي قَبْلَكَ فَهُوَ بَيْعٌ بِكَذَا وَإِنْ أَخْرَجْتَ خَاتَمَكَ قَبْلِي فَبِكَذَا فَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا أَوْ لَمْ يُخْرِجَا جَمِيعًا عَادَا فِي الْإِخْرَاجِ (وَالسُّرِّيَّةُ) وَاحِدَةُ السَّرَارِيِّ فُعْلِيَّةٌ مِنْ السَّرْوِ وَالسِّرُّ الْجِمَاعُ أَوْ فُعُّولَةٌ مِنْ السَّرْو وَالسِّيَادَةِ وَالتَّسَرِّي كَالتَّظَنِّي عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي ظَاهِرٌ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّهُ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ» جَمْعُ أَسْرَارٍ جَمْعُ سِرَرٍ أَوْ سِرٍّ وَهُوَ مَا فِي الْجَبْهَةِ مِنْ الْخُطُوطِ وَالْمَعْنَى أَنَّ وَجْهَهُ يَلْمَعُ وَيُضِيءُ سُرُورًا.
(س ر ط): (سَرِطَ) الشَّيْءَ وَاسْتَرَطَهُ ابْتَلَعَهُ.
(س ر ع): (الْإِسْرَاعُ) مِنْ السُّرْعَةِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا نَازِلًا وَقَوْمٌ يَرْعَوْنَ حَوْلَهُ فَطَرَدَهُمْ فَنَهَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَأَسْرَعَ إلَيْهِ أَيْ الرَّجُلُ النَّازِلُ غَضِبَ عَلَى الْمُهَاجِرِيِّ حِينَ نَهَاهُ يَعْنِي: أَسْرَعَ فِي الْغَضَبِ أَوْ اللَّوْمِ وَالشَّتْمِ (وَفِي حَدِيثِ) ذِي الْيَدَيْنِ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ أَيْ أَوَائِلُهُمْ فَعَلَانُ بِفَتْحَتَيْنِ مِنْ السُّرْعَةِ.
(س ر ف): (قَوْله تَعَالَى) ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] أَيْ الْوَلِيُّ لَا يَقْتُلْ
غَيْرَ الْقَاتِلِ وَلَا اثْنَيْنِ وَالْقَاتِلُ وَاحِدٌ وَقِيلَ الْإِسْرَافُ الْمُثْلَةُ (وَسَرِفٌ) بِوَزْنِ كَتِفٍ جَبَلٌ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ.
(س ر ق): (سَرَقَ) مِنْهُ مَالًا وَسَرَقَهُ مَالًا سَرَقًا وَسَرِقَةً إذَا أَخَذَهُ فِي خَفَاءٍ أَوْ حِيلَةٍ وَفَتْحُ الرَّاءِ فِي السَّرِقِ لُغَةٌ وَأَمَّا السُّكُونُ فَلَمْ نَسْمَعْهُ وَيُسَمَّى الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ سَرِقَةً مَجَازًا (وَمِنْهَا) قَوْلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute