للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٦: تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>