للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم من سقط حملها

الفتوى رقم ١٧٩٥

س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه

<<  <  ج: ص:  >  >>