للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٧٨٧)

س٧: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟

جـ٧: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه (١) » رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


(١) البخاري ٨ / ٥٠ (المكتبة الإسلامية - إستانبول) .

<<  <  ج: ص:  >  >>