للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم ٣٠٢١

س: أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي منذ صغري وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منها، ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن، فهل أنا أرتكب وزرا، وما حكم الدين في ذلك؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته؛ للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) .

ثانيا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>