للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابطة في توعية نساء المسلمين بأمور دينهن، وتحذيرهن من مغبة الوقوع في حبائل اليهود والنصارى وهو الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة، تؤدي إلى اعتناقهن دين أزواجهن، ويتبعهن ذرياتهن.

لذا فإن الرابطة ترجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى فرعية حول هذا الأمر الخطير، وعلى ضوء ذلك يمكن للرابطة إكمال اللازم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من كافر أيا كان، وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله تعالى، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (١) وقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢) الآية. أما ما لبس به صاحب هذه الفتوى الباطلة، من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا.. الخ - فكلام لا يصدر عن مؤمن، والذي


(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) سورة الممتحنة الآية ١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>