الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم (٣١٠ \ ٩ \ ج) في ٢٣ \ ٣ \ ١٤١٦هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٥٩٦) وتاريخ ٣ \ ٤ \ ١٤١٦هـ، وقال: يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء.
وسؤالها: ما حكم هؤلاء الأولاد، ولمن ينتسبون، وعلى أي دين يربون؟
وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات، اللائي تزوجن من رجال نصارى، ولهن أولاد منهم، وافترقوا بعد نشوب الحرب. شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(١) الآية،