للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية؟ أفتونا مأجورين.

ج: من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٢) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها، ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها؛ لما يترتب


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>