للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٨١)

س٢: ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها؟

ج٢: يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض - فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال

<<  <  ج: ص:  >  >>