للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: «يا رسول الله: انكح أختي، قال: "أوتحبين ذلك؟ " قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي (١) » الحديث. وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي -كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه)


(١) الشافعي ٢ / ٢٠، وأحمد ٦ / ٤٢٨، والبخاري ٦ / ١٢٥، ١٢٧، ١٢٧ – ١٢٨، ١٩٥، ومسلم ٢ / ١٠٧٢، ١٠٧٣، برقم (١٤٤٩) ، وأبو داود ٢ / ٥٤٦ برقم (٢٠٥٦) ، والنسائي ٦ / ٩٦ برقم (٣٢٨٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٤ برقم (١٩٣٩) ، والبيهقي في (السنن) ٧ / ١٦٢، وفي (الدلائل) ١ / ١٤٨.
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>