للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها؛ لأنها ربيبته، وقد قال الله -جل وعلا-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى أن قال: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٢) ولا مفهوم مخالفة لقوله -تعالى-: {فِي حُجُورِكُمْ} (٣) ؛ لأنه مما جرى على الغالب. ثانيا: دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس أو انتقال، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا، فإذا كانت البنت رضعت الرضاع المتقدم فهي ابنة أخيك من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٤) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} (٥) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» .


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة النساء الآية ٢٣
(٤) سورة النساء الآية ٢٣
(٥) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>