للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧١٠٥)

أنا تملكت على امرأة ولم أدخل بها، وقد طلقتها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها من الزوج الثاني؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك عقدت على المرأة ولم تباشرها ولم تدخل بها فيجوز لك نكاح ابنتها، قال -تعالى-: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١)


(١) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>