للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٤٨)

س: ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه -أي: الجد- وإذا حرمت عليه فما الدليل، أثابكم الله؟

ج: لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (١) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم؛ لعموم الآية الكريمة، ولقوله -تعالى- عن يوسف -عليه السلام- أنه قال: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (٢)


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة يوسف الآية ٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>