للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٢٩٥)

س: ماذا ترون -سماحتكم- في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

ج: نكاح امرأة الجد مطلقا محرم، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١) والجد: أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم.


(١) سورة النساء الآية ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>