للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٦٨٢)

س: إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها،

<<  <  ج: ص:  >  >>