س: ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ}(١) والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز