للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٢) ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>