للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥١٧٢)

س: رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية، من معز وإبل وبقر وضأن، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه، والآن هو باق على قيد الحياة، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>