للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٠١٦)

س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده ٥٠ % ذوات أرواح، و ٥٠ % غير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي: ١- عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم. ٢- استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن. ٣- تسليم الصور للزبائن. ٤- الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج. وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>