للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٤٠٦)

س٣: ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟

ج٣: الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>