السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (٦٣٦٤)
س٥: هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر؟ س٦: هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا؟ س٧: هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية؟
ج٥، ٦، ٧: لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز