للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢٥٤)

س: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية، مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض.. إلخ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون. نرجو من سماحتكم التوضيح والإفادة: هل يجوز منح شهادات تعريف للبنوك الأهلية أم لا يجوز؟ لنتمكن على ضوء إفادتكم من التعامل مع الموظفين بهذا الشأن.

ج: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١)


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>