للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) أنواع الاختيارات باعتبار طبيعتها حيث هي ما يأتي:

١- اختيارات غير مغطاة وهي عندما نتخذ الأوضاع الآتية، وهي شراء اختيار شراء، أو بيع، وبيع اختيار شراء، أو بيع.

٢- اختيارات مغطاة من خلال:

(أ) تكوين محفظة أوراق مالية متكونة من اختيارات من نفس النوع ولكن ذات تاريخ استحقاق مختلف، أو سعر ممارسة مختلف، ويسمى التغطية المنجزة من اختلاف الأسعار.

(ب) أو من خلال التحوط، وهو: تكوين محفظة أوراق مالية متكونة من اختيارات تخص نوعية معينة من الأسهم، ومن أسهم من نفس النوعية وذلك للتحوط من تذبذب الأسعار.

(ج) أو التغطية المركبة من اختيارات بيع واختيارات شراء تخص نفس الأسهم (١) .

ومن جانب آخر يمكن تقسيمها إلى ما يأتي:

١- عقد اختيار الطلب ويسمى اختيار الاستدعاء، وهو خيار يصدره المتعاملون في السوق يخول مشتريه حق شراء، (وليس الالتزام بالشراء) عدد محدد من أسهم شركة، أو أي أوراق مالية معينة بسعر معين خلال فترة محددة تكون غالبًا ٩٠ يومًا، يلتزم المصدر (أي البائع) بتقديم تلك الأوراق إلى المشتري عند طلبه خلال تلك المدة.

وعادة لا يشتري خيار الطلب إلَّا من يتوقع ارتفاع الأسعار، ولا يمارس حقه إلَّا في هذه الحالة ولا يشترط البائع أن يكون مالكًا – كما سبق – لكنه إذا كان مالكًا يسمى خيارًا مغطى وإلَّا يسمى خيارًا مكشوفًا (٢) .

٢- اختيار الدفع ويسمى اختيار البيع أيضًا، وهو الذي يعطي حامله الحق في بيع (وليس الالتزام ببيع) عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية بسعر محدد خلال فترة محددة، للشخص الآخر الذي يجب عليه قبولها إذا مارس الأول هذا الحق، فمثلًا اشترى أحمد وثيقة خيار دفع يكون من حقه أن يبيع عدد الأسهم المتضمنة فيها عند سعر محدد خلال المدة التي يسري فيها الخيار، وعادة يمارس أحمد حقه هذا عند انخفاض أسعار أسهمه، حيث يريد حماية نفسه من الخسارة المتوقعة (٣) .

٣- الاختيار المركب الذي يتضمن حقًا في الشراء، وحقًا بالبيع في الوقت نفسه، ثم قد يكون ممتدًا إذا كان متضمنًا سعرًا للشراء يزيد على سعر البيع، وحامل هذا الاختيار قد احتاط لنفسه في نظره من الجانبين فإذا وجد الأجدى له البيع مارسه، أو الشراء نفذه، وهكذا (٤) .


(١) د. محمد الجراية: المرجع السابق.
(٢) د. محمد القري: المرجع السابق؛ ويراجع د. محمد الجراية المرجع السابق.
(٣) د. محمد القري: المرجع السابق؛ ويراجع د. محمد الجراية المرجع السابق.
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>