أخونا الدكتور السالوس، أيضاً، قال: لو أريد بالحكم مجرد الإيلام والتعذيب، وأن الحكم، عندئذ يختلف ما بين وقت نزول النص التشريعي وقت نزول الوحي، وفي الأعصر الأخرى، القضية أن الحكم واحد، لم يقل أحد على الإطلاق أن الحكم قد تغير، الحكم هو إقامة الحد ووجوب تطبيق الحد، فكأنه يذكر إننا لا نطبق الحد، وهذا، أيضاً، فيه رد على الشيخ عبد الكريم، والذي ذكره الشيخ التسخيري، القضية ما فيه تحايل، الحد يقام ويحترم، الخلاف في الإعادة وليس في إقامة الحد، فالحكم لا يتغير لا عند نزول الوحي ولا إلى آخر يوم من أيام هذه الدنيا.
أيضاً الشيخ التسخيري وضح نقطة في غاية الذكاء والحكمة وأن القضية هي تحقيق مناط الحكم وهي قضية كلمة النكال، وأن النكال هل سيتحقق من مجرد إقامة الحد وإلا دوام إقامة الحد ودوام قطع اليد؟ السادة الأفاضل العلماء إذا أرادوا أن يوجهوا نقاشهم ليبدأوا من هذه النقطة. وكل الكلام الذي سمعناه هو تأييد لاتجاه المنع. وشكراً.
الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على رسول الله عبدك ورسولك.
السيد الرئيس، في الحقيقة أذكر بعض روايات الحديث وأظنها رواية قضية أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنفيذ حد السرقة، وهو قطع اليد، علق يد السارق في رقبته، فأنا أرى أن هذه لعلها تلقي كثيراً من الضوء، أنا لست من الباحثين في هذه المسألة ولا أستطيع أن أرى كل البحوث، فلا أدري هل أحدهم أورد هذه المسألة واستدل بها واستدل بدلالتها؟