للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ويمكن أن تكون تلك الأوراق المالية سندات لها نفس شروط وخصائص السندات القديمة حيث ينتج من استملاكها تحقيق زيادة من قيمة الاستثمار في حالة توقع انخفاض أسعار الفائدة.

- كما يمكن أن تكون تلك الأوراق المالية سندات لها شروط مختلفة عن السندات الأصلية.

- كما يمكن أن تكون تلك الأوراق المالية أسهما عادية. وشهادة الحق يمكن تداولها في السوق المالي بمفردها. كما يمكن أن تكون معلقة بالسند الأصلي. وكلما ارتفع سعر الأسهم العادية في السوق كلما ارتفع سعر شهادة الحق. فشهادة الحق تجلب أموالا إضافية حيث عندما تزدهر المؤسسة وترتفع أسعار الأسهم إلى ما فوق سعر ممارسة حق شراء الأسهم، فإن المستثمرين سيتخلون عن شهادات الحق بشراء أسهم عادية والمساهمة في تمويل الشركة. كما أن إصدار سندات مصاحبة بشهادة حق يسمح للشركة بدفع فائدة أقل من سعر الفائدة على السندات العادية وشروط أيسر في نشرة الإصدار.

رابعا – وظائف السندات في النظام المالي المعاصر:

تميل عدة شركات إلى تفضيل سياسة الاقتراض عن طريق إصدار سندات على طريق زيادة رأس مال الأسهم بإصدار أسهم جديدة لتمويل مشاريعها الجديدة وذلك لما تتمتع به الطريقة الأولى من مزايا (١) .

١- تجنب المشاركة في إدارة الشركة:

إن إصدار سندات جديدة يسمح للشركة أن تمول مشاريعها دون مشاركة حملة السندات للمساهمين العاديين في إدارة الشركة، أما إذا لجأت الشركة لتمويل مشاريعها بزيادة رأس مال الأسهم عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى إضافة مساهمين جدد يكون لهم حق المشاركة في إدارة الشركة وبذلك يفقد المساهمون القدامى جزءا من سيطرتهم على إدارة الشركة.

٢- تجنب المشاركة في أرباح الشركة الفائضة:

يتقاضى حملة السندات فائدة محدودة. فإصدار السندات لا يترتب عليه مشاركة حملة السندات المساهمين العاديين في الأرباح الفائضة عندما يكون مردود المشروع أعلى من سعر الفائدة.

٣- إمكان المتاجرة بحقوق المساهمين:

يمكن للمساهمين أن يتاجروا بحقوقهم في الشركة عند التجائهم إلى سياسة الاقتراض وإصدار السندات. فإن كان العائد الناتج من استثمار الأموال المقترضة أكبر من سعر الفائدة فإن المساهمين يربحون من وراء ذلك. أما إذا كان العائد الناتج من استثمار الأموال المقترضة أقل من سعر الفائدة، فإن المساهمين يخسرون من وراء ذلك.


(١) د. حلمي محمود نمرود. عبد المنعم محمود: ص١٢٦٥-٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>