١- فإن كان المطلوب تحويل النقود إلى نقود من جنسها، كدنانير كويتية إلى دنانير كويتية فحينئذ يكون إعطاء الصك توكيلا من المصرف للطالب بقبض المبلغ المبين في الصك ليستوفيه من الدين الذي له على المصرف. . وقد استغني عن تقدير القرض لأن الدين السابق قام مقامه.
٢- وإن كان المطلوب التحويل إلى نقود من غير جنسها، كدنانير كويتية إلى ليرات لبنانية أو غيرها كان طلب التحويل إيجاب مصارفة بين بعض النقود التي للطالب في حسابه الدائن لدى المصرف والمبلغ المطلوب من النقود الأخرى وكان تسليم الصك (الشيك) للطالب قبولا للمصارفة وتوكيلا من المصرف بالقبض قام مقام التقابض الواجب شرعًا في مجلس عقد الصرف لأن هذا الصك (الشيك) عرفًا في حكم النقد.
الحالة الثانية:
ألا يكون للطالب في المصرف حساب دائن:
فإن كان يريد تحويل النقود إلى نقود من جنسها كان الطلب التماسًا للوكيل في القرض كأنه يقول للمصرف: ألتمس منك أن توكل المصرف الثاني في دفع مبلغ كذا إليّ أو إلى فلان ليحتسب لك قرضًا عليّ. وحينئذ يكون إعطاء الصك توكيلا للمصرف الثاني أن يدفع للشخص صار هذا المصرف الثاني دائنًا للمصرف الأول بالمبلغ ما لم يكن له – أي للمصرف الأول – عنده حساب دائن، ويصير المصرف الأول دائنًا لطالب التحويل ما لم يكن قد قام بدفع المبلغ إليه قبل قيام المصرف الآخر بدفع ما في الصك.
وإن كان يريد تحويل النقود إلى نقود من غير جنسها – والمفروض أن طالب التحويل ليس له في المصرف حساب دائن ولم يدفع النقود في المجلس – فحينئذ يعد طلب التحويل التماسًا للتوكيل بالقرض (كما سبق بيانه) أي أن يقوم المصرف الأول بتوكيل المصرف الثاني في البلد الآخر بأن يدفع إلى الطالب (أو إلى من يعينه) المبلغ المطلوب من نقود ذلك البلد الآخر ليحتسب دينًا على الطالب. ويعتبر تسليم الصك إلى الطالب قبولا وتنفيذًا للتوكيل بالإِقراض. فيصبح طالب التحويل مدينًا للمصرف الأول بمبلغ الصك من نقود ذلك البلد متى تم قبضه هناك، ثم حين يوفي للمصرف قيمته من نقود الجنس الآخر (النقود المحلية) يعتبر ذلك الوفاء مصارفة بين ما للمصرف في ذمته من النقود الأجنبية وما يوفيه الآن من النقود المحلية. ويتحقق بذلك شرط التقابض في بدلي الصرف لأن أحدهما في الذمة مقبوض والآخر يدفع الآن في مجلس الصرف.