أهم القواعد الفقهية في العرف وسلطانه
أثبت الفقهاء قواعد في العرف والعادة كانت أسسًا وضوابط لكثير من الأحكام الفرعية القائمة على العرف، وذكرت المجلة طائفة منها في المواد: ٣٣٦ و ٣٩ و ٦٠ - ٤٥.
ومن أهم هذه القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف القواعد التالية:
١- العادة محكمة: المجلة ٤٠.
٢- الحقيقة تترك بدلالة العادة: م ٤٠.
٣- استعمال الناس حجة يجب العمل بها: م ٣٧.
٤- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: م ٤٣.
٥- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: م٤٥.
٦- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: م ٣٩.
وقد خرج الفقهاء على هذه القواعد ما لا يحصى من فروع الأحكام وفي مختلف الأبواب الفقهية والمعاملات.
منها:
١- تقسيم مهر المرأة إلى معجل ومؤجل في الزواج، ومقدار كل منهما إذا لم يبين في عقد النكاح يرجع فيه إلى العرف.
٢- تقسيم ثمن المبيع وأجرة المأجور إذا لم يصرح به العاقدان وكان فيه عرف جار في بلد العقد، يلزم فيه الطرفان بحكم العرف.
٣- ما يعد في المبيع عيبًا مسوغًا لفسخ البيع أو لا يعد عيبًا إنما يحكم فيه العرف.
٤- تجاوز المستأجر الحدود الجائزة له في استيفاء منفعة المأجور حتى يعتبر متعديًّا ضامنًا قيمته إذا تلف إنما ميزانه العرف.
٥- كيفية حفظ الوديعة مما يعد به الوديع مقصرًا في حفظها فيضمن إن ضاعت أو غير مقصر فلا يضمن، إنما يعتبر أيضًا فيه العرف.
٦- اختلاف المعلم مع التلميذ العامل في الصناعات أيهما يستحق على الآخر أجرًا يرجع فيه إلى عرف البلدة، المجلة (٥٩٦) .
٧- وكذا في باب (الإجارة) كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة، المجلة (٥٧٤) (١) .
(١) الزرقاء المدخل: ٢ /١٣٦.